⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1279 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد الهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان " 134 " " 135 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى جزاء للمدعى الذى أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط فى حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذى توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى - وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبية عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط فى حقهم - أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذى انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة فى هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقى المدعين كورثة له .