⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-4-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ محل الالتزام
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى شرط الذهب
⚖️ عملة ورقية
⚖️ المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية الناقل الجوى
⚖️ مسئولية الناقل الجوى
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ نقل جوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة في المادة 22 من هذه الاتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش، وإذ كان التشريع المصري الذي أحالت إليه الاتفاقية في تعريف الخطأ المعادل الغش - بالنسبة للأنزعة التي ترفع إلى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدني - قد أفصح في المادة 217 من القانون المدني بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى 2 أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 لسنةة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق أحكامه بالنظام العام، ومن مقتضى تلك الأحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على السواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الوارد فى إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة له من العملة الوطنية إذ أن شرط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى "التعويض المحدد بالإتفاقية" وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 " بمقدار 2.55187 جرام ".