الطعن رقم 1720 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائى ، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فقط ففى هذه الحالة يكون إنهاء خدمة العامل جوازيا للوزير المختص أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن يإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية التى تنصرف إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعا واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أن كلها من آثار الحكم الجنائى و مؤدى احترام حجية الحكم الجنائى إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم الاضرار بمستقبله و عدم اعمال حكم المادة 7/70 من القانون 58 لسنة 1971 فى حقه و هذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باضطراد ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب و قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه .