الطعن رقم 2853 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع حصيلة صناديق النذور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر أن لا مجال للاجتهاد فى تفسير النص القانونى إذا كان واضحا و صريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شأنه تقرير حق مالى فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه و إن كان قد أضاف إلى مستحقى حصة فى صندوق النذور قراء مقرأة السيد السيد أحمد البدوى الحاليين بصفة شخصيه طوال مدة حياتهم فإن هذا التخصيص بحسب ما بين من قصر تقريره على فئه معينه ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به يحتم إعمال الحكم فى حدود ما قضى دون ما حاجة إلى قياس أو توسع فى التفسير كما أنه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانونى الذى يخضع له قارئ المقرأة و قارئ السورة فإن قصد المشرع واضح فى عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذى أتى به فى البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 و إكتفى بإدراج قراء السورة ، غير أن المشرع لاعتبارات خاصة ارتأى بعد ذلك تقرير حصة فى صندوق النذور لقراء مقرأة السيد أحمد البدوى دون غيرهم و وردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم على نحو ما سبق إيضاحه و على ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخه صباح بطنطا حق فى حصة فى صندوق النذور لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الاضافة التى أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه و إن كانت فرديه فى صياغة مدلولها إلا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القرار رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه على فئه من المستحقين وفقا لشرائط و معايير خاصة لا تمتد إلى غيرهم و كان فى مكنة المشرع أن يمد نطاق التطبيق إلى أكثر من مسجد إن كان قد أراد ذلك .