الطعن رقم 49 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام خاصة بالمعاهد العالية - اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 49 لسنة 1963 إذ نظم الكليات و المعاهد العالية قد حدد وظائف من يقومون بالتدريس فيها و بين الشروط التى يتطلبها فيمن يعين فى كل وظيفة منها بعد نفاذه ، و وضع المشرع حكما انتقاليا فى المادة "51" من ذلك القانون ليدخل فى نطاق وظائفه القائمين بالتدريس فى تلك الكليات و المعاهد عند بدء تطبيقه و كلف وزير التعليم العالى أن يحدد مراكزهم و وظائفهم وفقاً لأحكامه و ذلك فى مدة أقصاها سنة ، فجاءت مدة السنة ظرفا تنظيما يحث المشرع على أن يتم تحديد تلك المراكز خلاله ، و لم تزد تلك السنة أجلاً أجل إليه النص لتنفيذ ما فرضه القانون من ذلك التحديد من أول يوم عمل به و يكون الذى يعتد به تحديد مراكز أولئك القائمين على التدريس هو الحال التى كان فيها كل منهم فى تاريخ بدء تنفيذ ذلك القانون و لا يعتبر نقلهم إلى وظائف هيئة التدريس مرجأ إلى تاريخ صدور قرار تحديد الوظيفة . و حيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1963 نصت على أن وظيفة استاذ مقرر لها الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام ، و قضت المادة 12 منه على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يمنح من يعين فى آية وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية التالية لدرجته إذا كانت درجته تعادل الدرجات المخصصة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحه علاوة من علاوتها دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية فإنه طبقا لهذه النصوص لا يجوز أن يوضع على وظيفة استاذ إلا من كان عند بدء العمل بالقانون فى الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 على الأقل و لا يختلف عن ذلك فى مؤداه متى اشترطته من أن المرشح لتلك الوظيفة يكون قد أمضى سنة على الأقل فى الدرجة الثالثة فى 1964/4/28 ، فإنه بهذا الشرط يكون بالدرجة الثالثة من تاريخ صدور القانون . و حيث أن الثابت فى الأوراق أن مورث المدعين كان بالدرجة الرابعة فى تاريخ العمل بالقانون فى 1963/4/28 و لم يحصل على الدرجة الثالثة إلا فى 1963/9/30 فما كان يجوز وضعه فى وظيفته استاذ فى التاريخ المعتبر قانونا فى النقل إلى الوظائف الجديدة و من ثم تكون الدعوى على غير أساس من القانون متعينا رفضها .