⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1576 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية لرتبة اللواء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق - الضابط الذى لا يقع عليه الإختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة اللواء إستثناء من هذه القاعدة يجوز إحالة الضابط الذى لا يقع عليه الإختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقية إلى رتبة اللواء - يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن تتوافر لدى الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته - هذه الأسباب يجب أن تكون على درجة من الأهمية بحيث تمس الضابط فى نزاهته و سمعته و إعتباره و كفاءته - تقدير ذلك يدخل فى إختصاص المجلس الأعلى للشرطة - خضوع هذا التقدير لرقابة القضاء الإدارى إذا خلصت المحكمة إلى إلغاء قرار وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن مقتضى تنفيذ الحكم ترقيته إلى رتبة اللواء و صرف مستحقاته عنها و هى تمثل كل ما لحق الطاعن من ضرر - يعتبر ذلك خير تعويض عن الأضرار الأمر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض .