⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2458 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 175 من قانون المرافعات تنص بأنه يجب فى جميع الأحوال أن توقع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان باطلاً . و من حيث أنه إذا كان إيجاب تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها و أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محدودة مفاهيمها و جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به و ذلك لا يدل على سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب و تناقشوا فيها و أقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ، و لقد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الجلسة تعتبر مكملة لمسودة الحكم متى تضمنت منطوقه ، و من ثم إذا ما وقع هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم ، كان الحكم سليماً لا مطعن عليه . و من حيث أنه يبين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنه قد وقعها إثنان من المستشارين الذين إشتركوا فى إصدار الحكم إلا أن ورقة الجلسة قد تضمنت منطوق الحكم و وقعها جميع أعضاء محكمة القضاء الإدارى و من ثم يكون الحكم المطعون فيه سليماً لا يطعن عليه و يكون طلب هيئة مفوضى الدولة الحكم ببطلانه لا يستند إلى أساس سليم من القانون .