الطعن رقم 2458 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 175 من قانون المرافعات تنص بأنه يجب فى جميع الأحوال أن توقع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان باطلاً . و من حيث أنه إذا كان إيجاب تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها و أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محدودة مفاهيمها و جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به و ذلك لا يدل على سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب و تناقشوا فيها و أقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ، و لقد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الجلسة تعتبر مكملة لمسودة الحكم متى تضمنت منطوقه ، و من ثم إذا ما وقع هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم ، كان الحكم سليماً لا مطعن عليه . و من حيث أنه يبين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنه قد وقعها إثنان من المستشارين الذين إشتركوا فى إصدار الحكم إلا أن ورقة الجلسة قد تضمنت منطوق الحكم و وقعها جميع أعضاء محكمة القضاء الإدارى و من ثم يكون الحكم المطعون فيه سليماً لا يطعن عليه و يكون طلب هيئة مفوضى الدولة الحكم ببطلانه لا يستند إلى أساس سليم من القانون .