⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - بدل الاقامة - تحديد مدلول الموطن الاصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ينص بأن يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سواهاج و قنا و أسوان و البحر الأحمر و مطروح و الوادى الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعامين ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ، 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة . و من حيث أن المحكمة التشريعية التى أدلت بتقرير هى تشجيع للعاملين على العمل فى هذه المحافظات النائية و تعويضهم عما يلاقونه بسبب ظروف الإقامة فيها ، بيد أن من كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل بها إلى ذلك القدر من التشجيع الذى يحتاجه الغريب عنها ، و لا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات النائية بمقدار 10% ، و فى ضوء هذه المحكمة يتحدد المقصود بالموطن الأصلى بأن المحافظة التى ينتمى إليها العامل بمعنى أن يكون من أبنائها و ذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من أبيه و أمه و أخوته فيها ، كما يتحقق بعائلته المكونة من ذوى قرباه و من تربطهم به صلة النسب أو المصاهرة فيها ، ففى كلا الحالتين يلقى العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة و من ثم يتحقق فى شأنه مناط إستحقاق البدل الفئة المخفضة - و لما كانت رابطة الزواج تجعلها ضمن عشيرة زوجها و تربطها الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها ، و من ثم فإن من كانت موطنها الأصلى قبل الزواج إحدى المحافظات الغير مقرر لها هذا البدل إلا أنها تزوجت بمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات فى قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 المشار إليه فإنها تستحق البدل بفئته المخفضة بإعتبار أن هذه المحافظة موطنها الأصلى بواقعة الزواج.