الطعن رقم 24 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - التأديب
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الترقية - الاهلية للترقية
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الترقية - التخطى فى الترقية
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - التعيين - تعيين نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع طريق تعيين نواب رئيس مجلس الدولة و وكلائه - يمر هذا التعيين بمراحل مركبة نظراً لأهمية الوظيفة و علو قدرها - مراحل التعيين فى هذه الوظيفة تبدأ بترشيح من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الأمر على سلطة التعيين لإصدار قرارها فى هذا الشأن - إستهدف المشرع من ترشيح الجمعية العمومية أمرين : أولهما : تحقيق ضمانة للعضو بحيث لا يستقل بالبت فى صلاحيته لهذه الوظيفة سلطة واحدة و ثانيهما : أن الجمعية العمومية بحكم تشكيلها من جميع مستشارى المجلس هى الأقدر على بحث مدى صلاحية العضو لشغل هذه الوظيفة - تتمتع الجمعية العمومية لمستشارى المجلس بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا الإنحراف فى إستعمال السلطة و هو عيب يتعين على صاحب الشأن أن يقيم الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان للأقدمية و الكفاية الإعتبار الأول فى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلا أن ثمة إعتبارات أخرى يجب توافرها فى المرشح لهذه الوظيفة تتعلق هذه الإعتبارات بسلوك العضو طوال مدة خدمته فى مجال و خارجه - تقدير هذه الإعتبارات متروك للسلطة التقديرية للجمعية العمومية لمستشارى المجلس و لا يحدها إلا عيب الإنحراف فى إستعمالها - يجب أن يثبت الطاعن الدليل على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرارات الصادرة عن الهيئة المشكل فيها مجلس التأديب هى بمثابة أحكام باته لها حجيتها - لا تختص المحكمة الإدارية العليا بمراقبة مشروعيتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التخطى فى الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إعتبار ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أحد المراحل الجوهرية لإصدار قرار التعيين - يشترط للإعداد بالترشيح أن تنتهى الجمعية العمومية إلى ترشيح العضو - إذا رفضت الجمعية العمومية ترشيح العضو فلا جدوى من عرض قرارها فى هذا الشأن على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين من رفضت الجمعية العمومية ترشيحه .