الطعن رقم 1090 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الاختصاص باجراء الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية إلى الفئة الأولى يختص بها قرار رئيس الجمهورية - أساس ذلك : نص المادة "12" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى لو كان نائب الوزير مفوضاً فى ذلك من قبل الوزير أو من السلطة التى فوضها رئيس الجمهورية أساس ذلك :- القاعدة التى تقضى أن من فوض فى إختصاص ما لا يملك التفويض فيه - نتيجة ذلك قرار الوزير يعتبر مجرد عمل مادى يكون لجهة الإدارة سحبه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد السحب أو الإلغاء .