الطعن رقم 362 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-4-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ بيانات الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ القانون الاجنبى - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية الناقل الجوى
⚖️ مسئولية الناقل الجوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للنقض
⚖️ نقل جوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن وافقت الجمهورية العربية المتحدة على " بروتوكول " لاهاى المعدل لإتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 644 لسنة 1955 إلا أن أحكام هذا "البروتوكول" لا تعتبر واجبة التطبيق بصدور هذا القانون لأنه إقتصر على النص على الموافقة على البروتوكول تاركاً له تحديد بدء سريان أحكامه. وقد نصت المادة 22/1 من البروتوكول على أن أحكامه لا تسرى فيما بين الدول الموقعة عليها إلا من اليوم التسعين اللاحق لإيداع وثيقة تصديق الدولة المكملة للثلاثين، ولما كان هذا اليوم هو يوم أول أغسطس سنة 1963 فإن أحكام هذا البروتوكول لا تسرى فيما بين الجمهورية العربية والدول التسعة والعشرين التى وقعت عليه قبل ذلك إلا إعتبارا من هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نصوص المواد 17 و20 و22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا الذي يقضي بأنه "ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر في نفس الظروف أحد تابعيه وفي أثناء تأديته لأعمال وظيفته". هذا النص قد تضمن قاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي في تعريف الخطأ المعادل للغش والذي يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة في المادة 22 من الاتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استلزم لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إغفال الحكم الفصل فى أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فيه بالنقض إذ علاج هذا الإغفال - طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات - هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه.