⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 780 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-27 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - اسباب الطعن
⚖️ التأديب - التحقيق مع العاملين - ضماناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع فى قانون المرافعات التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التى ذكرت فى صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام - قانون مجلس الدولة لم يقرر هذا الحظر نزولاً منه عن طبيعة المنازعات الإدارية التى تخضع لأحكام القانون العام بما يجعلها أكثر تعلقاً بالنظام العام - مؤدى ذلك :- أنه يجوز للطاعن إستكمال أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يجوز لهيئة مفوضى الدولة إضافة أسباب أخرى بإعتبارها طرفاً محايداً ينوب عن المجتمع فى الدفاع عن القانون و إعلاء كلمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه - علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف - التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .