⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-27 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما : 1 سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن إتخاذ إجراء أمرت به المحكمة . 2 إنقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لإتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لإتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة - سلطة المحكمة فى إعتبار الدعوى كأن لم تكن هى سلطة جوازية لها أن تستعملها متى توافرت شروطها أو لا تتجه هذا الإتجاه و تمضى فى الفصل فى الدعوى بالرغم من توافر شروط إعتبارها كأن لم تكن حسبما ينتهى إليه تقديرها فى هذا الشأن - لا يتأتى إستعمال هذه السلطة ما لم يكن هناك حكم سابق بوقف الدعوى بالتطبيق لأحكام المادة "99" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أساس ذلك : إرتباط الحكم بوقف الدعوى بالحكم بإعتبارها كأن لم يكن إرتباط السبب بالنتيجة - نتيجة ذلك : الطعن فى الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن يثير بحكم اللزوم الطعن فى الحكم بوقف الدعوى بما يستتبع أن تتصدى له محكمة الطعن و تعقب عليه .