⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2301 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام اعضاؤها - النقل والندب
⚖️ الطعن فى الاحكام - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها فى جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل إسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضى أو بعد إنقضاء شخصيتها المعنوية و حلول شخص معنوى جديد محلها بإسم الهيئة المصرية العامة للتعمير و المشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذى صفة - لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالإسم السابق للهيئة - لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم فى خصوص إسم المدعى عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حظر المشرع نقل المحامى من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية - لم يعالج المشرع أمر الندب - مؤدى ذلك : الرجوع للقواعد العامة التى تقضى بان الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و لا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة إستعمال السلطة - من صور إساءة إستعمال السلطة : تعديل قرار النقل إلى ندب ثم إلغاء الندب ثم إعادته و صدور تلك القرارات فى وقت قصير نسبياً بعد أن أفصحت الإدارة عن قصدها فى أن الغرض من ذلك هو توقيع الجزاء التأديبى .