الطعن رقم 1333 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص فتح صيدلية - شرط المسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية - من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها و أقرب صيدلة لها - هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدأ - لم يتطلب المشرع هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق - لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية فى عقار مهدد بالخطر توصلا لنقل الصيدلية بعد ذلك لمكان آخر أو تحايلا على شرط المسافة - مثال : تعمد الصيدلى فتح صيدلية باستصدار ترخيص فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر تخفى عليه توصلا الى نقل الترخيص بعد ذلك الى الموقع المخالف لشرط المسافة و الذى سبق أن رفضته الجهة المختصة ابتداء لاقامة صيدلية فيه - يعتبر تدبيراً متعمداً للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة - الاثر المترتب على ذلك - عدم الاستفادة من حكم الاستثناء و وجوب تطبيق شرط المسافة .