⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص البناء - الغاء الترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أن يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص . و فى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض . و مفاد حكم هذه المادة أن الترخيص يصرف تحت مسئولية طالبه لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض محل الترخيص و لئن كان ذلك ، إلا أنه لا يكون من شأن حكم المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو الغاء ترخيص سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو صاحبه ليس له الحق فى البناء و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الترخيص و إن كان فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و اشتراطات تنظيم المبانى و تخطيط المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية الا أن ثمة أصل لا شبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب مصلحة صاحب الحق و حجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الأرض التى يصدر الترخيص طبقاً له و تنظيما لمتطلباته " حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 1987/1/14 فى الطعن رقم 223 لسنة 23 القضائية .