⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2984 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات الغائها و فرع منها و هى لذلك تكون محكومة بالقواعد و الاجراءات و المواعيد التى تحكم دعوى الالغاء ذاتها و أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى بالغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " تاسعاً " من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط لازم لقبول طلب الغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة ب من المادة 12 من قانون مجلس الدولة و من ثم و قد ثبت من الأوراق و هو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإدارى مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذى يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا و يكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه و متفقا و أحكام القانون و ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة و لا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التى نص على أن التقاضى حق مصون مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل فى القضايا . و يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ذلك أن هذا النص لا يعنى بحال من اتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالاجراءات و المواعيد المقررة لرفع الدعاوى و دون ولوج الطرق و الالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية فى الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيرة من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع و يزول معه عبء التقاضى هذا و ليس صحيحا أن الجامعة قد استنفدت ولايتها باصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه فى حالة التظلم منه كما لا عبرة بالشكوى التى قدمها الطاعن إلى الجامعة فى 25 من أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين و هى سابقة على اصدار القرار المطعون فيه بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على انهاء خدمته للانقطاع . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه دون سند من القانون جديراً بالرفض .