الطعن رقم 1896 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل يومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 تنص على أن : " تدمج الوظائف التى تتضمن واجباتها و مسئولياتها القيام بملاحظة أو تنفيذ أعمال فنية صحية فى المجالات الوقائية أو العلاجية تحت وظيفة واحدة باسم ملاحظ صحى فى الدرجة " 300 - 500 " ببداية 240 مليما المعادلة للدرجة التاسعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 " . و من حيث أن النص المشار إليه وضع معيارا اعتبر بمقتضاه كل من كان قائما بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجالى الوقاية و العلاج شاغلاً ملاحظ صحى ، و يلتزم وزير الصحة باعتباره الجهة الادارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج الوظائف التى ينطبق عليها ذلك الميعاد فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى فى أى وقت يتضح له وجود مثل هذه الوظائف التى ينطبق عليها الذى سنة القانون . و من حيث أن لا مجال للاحتجاج بأن نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون ذلك ، بما نصت عليه من سقوط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ، ما لم يتقرر هذا الحق قضاء ذلك لأنه من خصوص النزاع الماثل فان قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 المشار إليه قد وضع معيارا لمن يعد شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى ، إلا أن هذه القاعدة لا تعد قابلة للتطبيق بذاتها بل . تتوقف على صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التى تدرج تحت هذه الوظيفة ، و بالتالى فان الحق لا يتكامل إلا من تاريخ صدور قرار الوزير المختص ، فإذا صدر القرار بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 فلا يتأثر بحكم المادة 87 سالفة الذكر .