الطعن رقم 1161 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وضع المشرع قرينتين بشأن الاستقالة الضمنية - القرينة الأولى : - هى قرينة تقديم الاستقالة و تستفاد من واقعة الانقطاع بدون اذن أو عذر مقبول بعد توجيه الانذار - القرينة الثانية هى قرينة قبول الاستقالة و هى مستفادة من انقضاء الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ الاجراءات التأديبية خلالها - القرينة الثانية لا تتحقق الا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة - المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية هو الذى يبدأ من اليوم السادس عشر فى الانقطاع المتصل او اليوم الواحد و الثلاثين فى الانقطاع غير المتصل - لا وجه للقول بأن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع المتصل - اساس ذلك . ان لكل حالة اثرها .