⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-12-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اجراءات الطعن
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ انتهاء عقد العمل - الاسباب الخاصة بفسخ العقد
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكان إعلان تقرير الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في طلب التقرير بالطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لصحته في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دلت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 على أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى القانون على موظفى الشركات المشار إليها والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها بل أبقى له " حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق " ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند أية مخالفات منهم، وذلك كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة فى المادة 76/6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها فى هذا الشأن " لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل فى إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به فى إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى فى إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمقابلة للمادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.