⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1257 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية ثروت عبد الله احمد و محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وعبد الرحمن عزوز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 باصدار قانون تنظيم الجامعات . حدد المشرع جهة الاختصاص بتأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بالجامعات - ينعقد هذا الاختصاص لمجلس تأديب خاص بهم نظمت المادة " 154 " من قانون الجامعات كيفية تشكليه - مؤدى ذلك : انه لا ولاية للمحاكم التأديبية على المعيدين او المدرسين المساعدين - لم يحدد المشرع انواع الجزاءات الواجب تطبيقها على المعيدين او المدرسين المساعدين - مؤدى ذلك : ضرورة الرجوع الى قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى احال اليه قانون الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص فيه - اثر ذلك - اختصاص مجلس التأديب المذكور بتوقيع عقوبة الفصل.