الطعن رقم 2792 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - قواعد القبول بها
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - شروط التحويل اليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 196 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن : " يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على إقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها .... " و الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للأزهر قد وافق بجلسة رقم 79 المنعقدة فى أول أكتوبر سنة 1985 على قواعد و شروط القبول للطلاب المصريين و الوافدين بمرحلة الإجازة العالية " ليسانس / بكالوريوس " بكليات الجامعة التى عرضها السيد / رئيس الجامعة رفق مذكرته المؤرخة 1985/9/9 . و يبين من الإطلاع على هذه القواعد أن المجلس الأعلى للأزهر قرر أن يكون قبول الطلبة المصريين بكليات جامعة الأزهر العام الجامعى 1986/85 مقتصراً على أولئك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة عام 1985 ، و على أن يكون قبولهم عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقاً لرغباتهم و المجموع الكلى لدرجاتهم فى الشهادة الثانوية الأزهرية فى حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، و قواعد التوزبع الجغرافى على النحو الموضح بالقواعد المرفقة بمذكرة رئيس الجامعة المشار إليها و قد تضمن هذه القواعد تحت البند رابعاً " الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة عام 1985 أو ما يعادلها " على ما يأتى " يقتصر قبول الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة عام 1985 على من تتقدم منهن لشعبة اللغات الأوروبية و الترجمة الفورية للبنات وفقاً للقواعد الآتية ..... " . و من حيث أن الثابت أن الطاعن من الطلبه المصريين و هو حاصل على شهادة عام 1985 " و هى ليست الثانوية العامة المصرية كذلك " و إلتحق بمعهد باكو برومانيا بالعام الجامعى 1986/85 و طلبت تحويله إلى الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الأزهر لذات العام الجامعى 1986/85 فيكون هذا الطلب فى حقيقة الشروط المقررة قانوناً لذلك . فإذا كانت القواعد المقررة للقبول بجامعة الأزهر للعام الجامعى 1986/85 تقضى على ما سلف البيان ، بأن يقتصر قبول الطلبة المصريين على الحاصلين منهم على شهادة الثانوية الأزهرية فإنه يتعين مراعاة هذا الشرط الجوهرى فيما يتم من تحويل هو فى حقيقته إلتحاق مبتدأ . و تكون مخالفة هذا الشرط من شأنها أن تصم القرار بقبول التحويل بعيب جسيم لا يتحصن معه بفوات ميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا قضاء" الحكم الصادر بجلسة 29 من يونيه سنة 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 القضائية دستورية " بأنه إذا كانت الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذى يخضع لإشرافها حسبما نصت عليه المادة 18 من الدستور و كانت الفرص التى تلتزم بأن تتيحها للراغبين فى الإلتحاق به مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى يتعسر معها إستيعابهم جميعاً فإن السبيل إلى فض تزاحمهم لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها و ترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية يتحقق بها و من خلالها كفالة النص و المساواة لدى القانون و إنطلاقاً من هذا الأصل الذى كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1985 بإلغاء المادة 198 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 التى كانت تقرر جواز قبول بعض الطلاب دون التقيد بمجموع الدرجات لكليات جامعة الأزهر من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة . و معاودة أحياء إستثناء من قواعد القبول ، على ما إتجهت إليه لجنة شئون الطلاب ، متضمن مخالفة أصل دستورى و يشكل مخالفة جسيمة لنظم القبول بالجامعة ، فلا يكون من شأنها أن تكسب من تقررت له حقاً أو تنشئ له مركزاً قانونياً يحول دون عدول الجهة الإدارة عن قرارها المشوب بهذا العيب الجسيم الذى يمنع من القول بإمكان تحصن .