⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1870 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص البناء - شروط صدور قرار بتقسيم الارض
⚖️ نفاذه وسريانه
⚖️ عدم جواز اقامة مبانى فى الاماكن المخصصة للمنافع العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر بتاريخ 14 فبراير سنة 1982 القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى - و عمل به إعتباراً من 26 فبراير سنة 1982 - و نصت المادتان 16 و 17 منه على أن يصدر بإعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالوحدة المحلية حسب الأحوال ، و نصت المادة 22 على حظر الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منها إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدق عليها من القرار الصادر بإعتماد التقسيم و مرفقاته . و نصت المادة 23 على وجوب ذكر القرار الصادر بإعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به فى عقود التعامل على قطع التقسيم ، و أردفت المادة 25 من القانون " يحظر إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد إستيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة ... " - ثم أورد القانون فى الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 67 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 23 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألفى جنيه ، و معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 22 و 25 من القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، فضلاً عن الحكم بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . و مفاد ما تقدم أنه طبقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الطاعن " عاشور فرحات محروس " ترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 للبناء على شطر من قطعة الأرض رقم 29 طالما لم يصدر قرار بإعتماد تقسيمها وفقاً لحكم المادتين 16 و 17 من هذا القانون . و إذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة 25 من القانون قد إعتبره المشرع من المخالفات التى ترقى إلى حد الجريمة الجنائية و عاقب عليها بالحبس أو الغرامة ، فيتعين القول بأن القرار الصادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة 25 من القانون مخالفة تنحدر به إلى درجة الإنعدام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 135 لسنة 1981 و هو قانون وقتى عالج حالة الأبنية و الأعمال التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به فى 1981/7/31 . أما فى غير هذا النطاق الموضوعى و الزمنى فلا تسرى أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 و لا تقيد أحكام القوانين الأخرى القائمة فى تاريخ صدوره و من باب أولى القوانين الصادرة بعده كالقانون رقم 3 لسنة 1982 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه " يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المتنزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المبينة بالمادة الأولى " " و هى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى 1966/7/6 " ، و لما صدر القانون رقم 135 لسنة 1981 سالف الذكر نصت المادة الثالثة منه على حكم مشابه لحكم المادة السابقة فألحقت بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المتنزهات التى تحددت بالطبيعة فى التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 فى 1981/7/31 " .