الطعن رقم 1238 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييفها
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أنه عن سبب الطعن المستند إلى الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم إقترانه بطلب الإلغاء فإن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضدها و لطلباتها لا يتوقف على ظاهر ألفاظها و إنما على إستجلاء مقاصدها الحقيقية و قد أثيرت هذه المنازعة على ما هو ثابت من عريضتها لعدم إستجابة جهة الإدارة لطلبها شهادة تفيد ثبوت جنسيتها المصرية فتكون قد إستهدفت فى الواقع بهذه الدعوى إلغاء القرار الإدارى الصادر بالإمتناع عن إعطائها الشهادة التى طلبتها و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه . فيتحقق بذلك إقتران الطلب المستعجل بطلب الإلغاء الموضوعى و يكون الدفع فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة النقض سبق أن قضت بأن الجنسية من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط و لا التراكيب و القانون الدولى لا يعرف شيئاً إسمه جنسية عثمانية مصرية و لا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية . ذلك أن الجنسية فرع من السيادة و لازمة من لوازمها وللسيادة وحدانية يهدمها الإشراك و التخليط " . " نقض مدنى فى 1964/1/31 ".