الطعن رقم 1163 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص البناء - الترخيص الضمنى
⚖️ طلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتهت المحكمة إلى أن ما ذهب إليه المدعى من ان الترخيص رقم 408 لسنة 1978 يعتبر صادراً له بقوة القانون طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء ، فإن ذلك بإفتراض قيامه مردود عليه بأن طالب الترخيص يلتزم فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع و الشروط و الضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون و اللوائح المنفذة له ، فالترخيص الضمنى المشار إليه لا يعفى صاحبه من الإلتزام بأحكام القانون و من بينها ما نصت عليه المادة 13 من حظر البناء على الأجزاء البارزة على خطوط التنظيم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من هذه المذكرة أنها قامت على نفى وجود ما أسماه الطاعن بضوائع التنظيم و أن ما هو موجود من وجهة نظره إنما هو زوائد تنظيم و بذلك فإن ما قال به من عبارة عارضة فى ختام مذكرة دفاعه من أنه إذا ما أصرت الجهة الإدارية على أن المساحة موضوع النزاع هى ضوائع تنظيم فإنه يستحق تعويضاً بالقدر الذى حدده فى ختام هذه المذكرة . لا يسوغ بحال إعتباره طلباً عارضاً ، و فى كل الأحوال و أياً ما كان وجه القول فى حقيقة هذا الطلب ، فإنه قد أبدى بغير الطريق الذى رسمته المادة 123 من قانون المرافعات التى أوجبت تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها .