الطعن رقم 939 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وعوض السعدى على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع رئيس أكاديمية الفنون وحده سلطة تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق - لرئيس الأكاديمية أيضاً أن يطلب من النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية - التكليف أو الندب أو الطلب لإجراء التحقيق مقصور فقط على مباشرة التحقيق دون أن يمتد إلى إجراءات المحاكمة أو ما يعقبها من الطعن فى الأحكام - لرئيس الأكاديمية وحده حفظ التحقيق أو إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو توقيع عقوبة فى حدود ما قرره المشرع بنص المادة "76 " من القانون رقم 158 لسنة 1981 .