الطعن رقم 1341 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديـب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق - ضمانات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن المسلم أنه يشترط أنه يشترط لسلامة التحقيق أن تتوافر له كل مقومات التحقيق الفنى من ضمانات ، فضلاً عن وجوب إتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق أوجه دفاع المسند إليه الإتهام . و من حيث أنه لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الذى قام بإجراء التحقيق أصلاً هو رئيس الفرع مقدم الشكوى ، و هو ما تنعدم فيه الحيدة الواجبة قانوناً لذلك فإن هذا التحقيق يعد باطلاً ، و لا يغير من ذلك إستكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون المالية ، ذلك أن هذا التحقيق قد إعتمد فى إتمامه على تحقيق رئيس الفرع الذى كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرار من ستة من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة و أثبت ذلك فى صلب التحقيق ، الأمر الذى يصح معه هذا التحقيق كذلك قد أخل بالضمانات الواجبة قانوناً لتحقيق دفاع الطاعن ، و شابه القصور فى تناول التحقيق دون تأثر بالتحقيق السابق الذى أجراه رئيس الفرع . و من حيث أنه لما تقدم ، و إذ كان القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد إستند إلى تحقيق باطل على نحو ما سلف البيان ، فإن هذا القرار يكون قد وقع باطلاً حقيقاً بالإلغاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه قرار الجزاء المطعون عليه .