الطعن رقم 1598 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قاعدة مؤداها أن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يولية و تنتهى فى آخر يونية مع تقديم هذه التقارير خلال شهرى سبتمبر و أكتوبر على أن تعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر - صدور قرار الترقية قبل شهر نوفمبر لا يبطل القرار إن هو إعتد بالتقارير الخاصة بالسنتين أو الثلاث سنوات السابقة على إجراء الترقية - القول بإيقاف إجراء الترقية لحين حلول موعد إعتماد التقارير السنوية لا يجد له سنداً من القانون - هذا القول يتعارض مع صالح العمل و إستمرار سير المرفق العام بإنتظام و إطراد .