الطعن رقم 193 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلا عاليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عاليا أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية - هذه المؤهلات يعين حاملوها فى الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيهاً شهرياً من بداية التعيين - أساس ذلك : قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953 - دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلاً عالياً - أساس ذلك : أن مدة الحصول عليه سنتان بعد الحصول بعد الحصول على المؤهل المتوسط - يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيهاً شهرياً - لا وجه للقياس على دبلوم التجارة التكميلية العالية الذى إعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المؤهلات العليا بجلسة 1981/4/4 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق - أساس ذلك : أن القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير - مؤدى ذلك : عدم إمتداد التفسير المشار إليه لغيره من المؤهلات الأخرى .