⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 786 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير الاقتصاد فى تنظيم الاستيراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد و التصدير و لائحته التنفيذية - قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 5 لسنة 1985 . الاستيراد و التصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على تنظيمها القانونى احكام الخطة العامة للدولة فى اطار نظامها الاقتصادى و اوضاع الميزانية النقدية السارية - خول المشرع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية سلطة تحديد القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما فى ذلك من جواز قصر الاستيراد من بلاد معينة او من القطاع العام او حظر استيراد سلع معينة او اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من جهات او لجان تحدد لهذا الغرض - يتعين على المستورد استيفاء القواعد و الاجراءات المقررة قبل الاستيراد - تسقط الموافقة الاستيرادية التى تصدرها لجان الترشيد اذا لم يسدد التأمين النقدى لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة - هذه الموافقة لا ترتب بذاتها مركزا قانونيا نهائيا فى استيراد السلع الصادرة عنها - يجوز لوزير الاقتصاد تغيير نظم الاستيراد فى اى وقت متى تطلبت خطة الدولة ذلك و له اعادة النظر فى الموافقات الاستيرادية السابقة او ايقاف ترتيب اى اثار عليها بعدم السماح بفتح اعتمادات مالية لها ، لا محاجة فى هذا الصدد بسبق صدور موافقة استيرادية او الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب او المركز القانونى المستقر طالما ان احكام التنظيم الجديد و اعتباراته اقتضت ذلك .