الطعن رقم 2116 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاؤها فى الجرائم الضريبية بالتصالح
⚖️ قيود تحريكها فى الجرائم الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و حسنى حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل . قيد المشرع سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الضريبية بضرورة تقدم طلب بشأنها من وزير المالية - الطلب يصدر من الجهة التى عينها القانون بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنيا عليها او بصفتها امينة على مصالح الدولة العليا - الطلب قيد على اختصاص النيابة العامة - ينصرف الطلب الى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح اتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها - يتمير بان له اثرا عينيا يتعلق فى مجال المخالفات الضريبية بجرائم يصدق عليها جميعا انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة - عينية الطلب و انصرافه الى الجريمة دون اعتبار لمرتكبها تحول دون ان يكون للطلب اثماً فى احداث مركز قانونى لمرتكب الجريمة - الطلب بهذا الشكل لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية بالمفهوم الاصطلاحى فى القضاء الادارى - اساس ذلك : ان الطلب ينصرف للجريمة و ليس ممن شأنه انشاء مركز قانونى جديد للممول الذى سبق ان تحدد مركزه بارتكاب الجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "191" من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار اليه تنقضى الدعوى العمومية بصدد الجرائم المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل بالتصالح مع الممول - التصالح هو الوجه الاخر لطلب اقامة الدعوى العمومية و المسقط لها - التصالح ياخذ طبيعة الطلب - مؤدى ذلك - ان التصالح الضريبى ليس قرارا اداريا سواء كان موقف الادارة ايجابيا او سلبيا برفضه و سواء كان صريحا او ضمنيا .