الطعن رقم 3418 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الاشكال فى التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى و حسن حسين على وفاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المنازعة فى تنفيذ الحكم ، سواء كانت وقتية أو موضوعية ، يتعين كقاعدة عامة الا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته . فإذا بنى الاشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ أن يقضى بفضه ، و هو ما يتعين القضاء به ايضا إذا كان مبنى الاشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجه فيما قضى فيه و عنوانا للحقيقة و لا يكون لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية .