⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2369 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيعة القرارت الصادرة منها
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - سلطة توقيع الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالشركة - من بين هذه السطات رئيس الجمعية العمومية " و هو الوزير المختص " فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات على اعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية من العاملين بالشركة - الوزير المختص حين يمارس هذه السلطة بوصفه رئيسا للجمعية العمومية للشركة فان قراراته فى هذا الشأن تنصرف الى الشركة بوصفه رئيسا للجمعية العمومية و ليس بوصفه وزيرا - رئيس مجلس ادارة الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء و أمام الغير - وجوب اقامة الطعن فى قرار الجزاء ضد رئيس مجلس ادارة الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شركات القطاع العام - طبيعة القرارات الصادرة منها - ميعاد الطعن عليها قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام ليست قرارات ادارية - اساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة فيها و عدم تعلقها بمرافق عامة - اخضاع هذه القرارات لرقابة المحاكم التأديبية من شأنه خضوعها للمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة .