⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1915 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول دعوى الالغاء - شرط المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 12 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يتوافر فى رافعها شرط المصلحة - يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها - الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير فى ابدائه الى ما بعد مواجهة الموضوع - أساس ذلك : انه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع - اثر ذلك : يجوز ابداء الدفع بانتفاء المصلحة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .