⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3628 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ترقية العامل المعار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 . منع المشرع ترقية العامل المعار الى الوظائف العليا - يسرى هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 فى 1981/10/10 - قبل هذا التاريخ لم تكن الاعارة تحول دون الترقية . يراجع نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . و اعمالاً للمادة السادسة منه فان الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 و المعمول به اعتبارا من 1983/8/12 .