الطعن رقم 3253 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية - الغاء الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمرو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 .
يلغى ترخيص المحال التى اصبح فى استمرارها خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام و كان هذا الخطر يتعذر تداركه - اساس ذلك : الفقرة " 6 " من المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 - اجهزة الامن هى التى تقدر الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى تجيز لها التدخل لمواجهتها بالاجراء الضبطى المناسب . يشترط أن يكون لهذه الحالة وجود حقيقى بأن تكون ثمة وقائع محددة من شأنها ان تنبىء فى التقدير المنطقى للامور عن وجود خطر يهدد الامن العام - اساس ذلك : ان اجراءات الضبط الادارى تنطوى على مساس بحريات الافراد الأمر الذى يقضى بثبوت الحالة الواقعية المبررة لاتخاذها - تطبيق فى شأن الغاء ترخيص اضافة خمور الى رخصة المحل