الطعن رقم 3734 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - سلطة الوزير فى حفظ التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد و عبد الرحمن عزوز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
اعطى المشرع الوزير المختص حق الغاء قرار الجزاء الموقع على العامل حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحا - للوزير المختص احالة العامل الى المحاكمة التأديبية بشرط أن يتم ذلك خلال الاصل المحدد قانونا و هو ثلاثون يوماً من تاريخ ابلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء - الغرض من نص المادة " 82 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو اعطاء الوزير سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة ادنى منه ينعقد لها الاختصاص اصالة بتوقيعه - يخضع الغاء القرار فى هذه الحالة للشروط القانونية المقررة بشأنه دون غيرها - تطبيق .