الطعن رقم 746 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اراضى زراعية - تقدير الايجار السنوى
⚖️ تقدير الايجار السنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبدة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 53 لسنة 1953 بشأن تقدير ايجار الأراضى الزراعية معدلا بالقوانين أرقام 255 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 . ناط المشرع بلجنة التقسيم و التقدير فى كل محافظة تقدير الايجار السنوى للاراضى الزراعية كل عشر سنوات - تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط ايجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ اساسا لربط الضريبة على الاطيان - ينشر القرار بعد اعتماده من وزير المالية بالاجراءات التى نص عليها المشرع - اجاز المشرع لكل من الممول و الحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ النشر فى الوقائع المصرية - يختص بنظر الطعن لجنة استئنافية حدد المشرع تشكيلها و اختصاصها - عدم الطعن على قرار لجنة التقسيم و التقدير خلال الميعاد يترتب عليه صيرورة القرار نهائيا و استغلاق طريق الطعن فيه امام القضاء .