⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2850 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - تكييفها
⚖️ طبيعة دعوى الالغاء تأبى نظام الشطب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 13 " مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية . اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر جهة قضاء مستقله فى شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى - أثر ذلك - التزام هذه اللجان بالاحكام الواردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قوانين الاصلاح الزراعى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شطب الدعوى معناه استبعادها من " رول " جدول القضايا فلا تعود المحكمة الى نظرها الا اذا طلب احد الخصوم السير فيها باعلان منه الى الخصم الاخر بالحضور فى جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك : - ان الدعوى المشطوبة اذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فانها تعود من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب - أثر ذلك - ان ما تم من اجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائما و لا يلغى - استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى الى اعتبارها كأن لم تكن - أثر ذلك : - زوال جميع الاجراءات التى تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها يسقط حق المدعى عليه فى التمسك به اذا نزل عنه صراحة او ضمنا - اساس ذلك - ان البطلان فى هذه الحالة " لا يتعلق بالنظام العام " تطبيق فى شأن اللجان القضائية للاصلاح الزراعى .