الطعن رقم 1562 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الاراضى الفضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 3 " مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1978 . فرض المشرع على الأراضى الفضاء ضريبة سنوية مقدارها 2 % من قيمة الارض ... يشترط لفرض الضريبة "1" عدم خضوع الارض للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبية على الاطيان الرزاعية "2" أن تكون الارض داخله فى نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الاساسية - لا يكفى لفرض ضريبة الارض أن تتوافر شروطها - ينبغى الا يدخل العقار فى حالة من حالات الاعفاء منها - مثال - أن يكون العقار مملوكا لجمعية تعاونية - تخصيص الجمعية قطعة ارض لاحد اعاضئها و تسليمها اليه ليس من شأنه نقل ملكية قطعة الارض من الجمعية للعضو - أساس ذلك : - المادتان 934 من القانون المدنى و 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى و مفادهما ان الملكية العقارية لا تنتقل للغير الا بالتسجيل .