الطعن رقم 1554 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة المرشح للعضوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . المادة " 2 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو و أسرته " أى زوجته و أولاده القصر " أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه و عمله الوحيد و أن يكون مقيما فى الريف - بعد التعديل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 أصبح المقصود بالفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد و مصدر رزقه الرئيسى و يكون مقيما فى الريف على ألا يحوز هو و زوجته و اولاده القصر ملكاً أو ايجارا أكثر من عشرة أفدنة - العبرة فى ثبوت هذه الصفة بالصفة التى تثبت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - مؤدى ذلك : عدم الاعتداد بتغيير الصفة بعد ذلك التاريخ .