⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات لجنة الطعن فى تقدير مقابل التحسين
⚖️ تحسين
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن قضاء هذه المحكمة يرى على أن لجنة الطعن المنصوص على تشكيلها بالمادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل التحسين إنما تتكون من ستة أعضاء بينهم عضو قضائى واحد ، و أغلبية أعضائها من العناصر الإدارية التى تفتقر إلى خبرة القضاء و قدرتهم و ما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد و الحيدة ، لذلك فلا تعتبر جهة قضاء و إنما هى لجنة إدارية خولها القانون إختصاصاً قضائياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قرارتها طبقاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . كما أنه لا يغير من ذلك كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، الإحتجاج بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 تنازع الذى إعتبر لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين ، ذلك لأن الحكم لا يعتبر مبدأ ملزماً لجميع جهات القضاء ، و لا يحوز حجية فى غير النزاع الذى صدر فيه ، هذا فضلاً عن أن هذا الحكم لم يعتبر هذه اللجنة جهة قضاء و إنما إعتبرها هيئة ذات إختصاص قضائى فى مفهوم الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا ، و بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون إذ رفض الدفع بعدم الإختصاص بنظر الدعوى ، و إنتهى إلى إختصاص القضاء الإدارى بنظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة العليا " تنازع " و قضاء المحكمة الإدارية العليا يجريان على أن مقابل التحسين المنصوص عليه فى القانون رقم 222 لسنة 1955 يختلف محلاً و سبباً عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . فيستحق هذا المقابل على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها ، و من ثم فإن مقابل التحسين المقرر على العقار لا يعتبر من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض الذى يستحق على هذا العقار عند نزع ملكيته للمنفعة العامة بحيث يجب التعويض مقابل التحسين المفروض على العقار ، بل يجرى تقدير التعويض المستحق عن هذا العقار دون مراعاة مقابل التحسين الذى قد يكون مفروضاً عليه ، و يظل هذا المقابل إلتزاماً فى ذمة المالك حتى يتم الوفاء به طبقاً لأحكام المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 سالف الذكر
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ذلك فإنه لا ينعقد أى إختصاص للمحكمة المدنية فى شأن مقابل التحسين و هى فى مقام تقدير التعويض عن نزع الملكية فلا حجية لما يرد فى قضائها بخصوص مقابل التحسين الذى ينأى تقديره إبتداء و الطعن عليه عن ولاية المحكمة المدنية ، لأن حجية الأمر المقضى لا تثبت إلا بأنه يكون لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته .