الطعن رقم 642 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام اعضاؤها - التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة و جمال السيد دحروج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق و التأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .