⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحقوق - الاجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة توافر شرطين : أولهما : أن يكون كلا من الزوجين من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة دون الذين يعملون بالقطاع الخاص . ثانيهما : أن يتقدم العامل بطلب الحصول على الأجازة حتى يتسنى لجهة الإدارة التحقق من توافر شروط منح الأجازة من عدمه - إذا إستقال الزوج من العمل لرفض جهة عمله تجديد إعارته للسنة الخامسة فلا يجوز للزوجة بعد إنفصام رابطة توظف زوجها الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 69 - إنقطاع الزوجة عن العمل دون تصريح من السلطة المختصة يشكل مخالفة فى حقها .