⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2988 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات لا يعتبر مؤهلا عاليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أن دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً تأسيساً على أنه فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه لا يعتبر مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقررة قانوناً فى هذا الشأن و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" أو التوجيهية أو الثانوية العامة " حالياً " و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل .