الطعن رقم 3374 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و مؤدى هذا النص أن مدة الخبرة العملية لمدة معينة فى مجال العمل الواردة فى بطاقات وصف الوظائف و إن كانت تدخل ضمن شروط الصلاحية للترقية إلا أنها بيقين لا تعتبر ضمن عنصر المفاضلة بين المرشحين للترقية عند تزاحمهم لأن عنصر المفاضلة يقوم بحكم النص على أساس الخبرة فى مجال العمل بصفة عامة .