الطعن رقم 2720 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقلال الادارة القانونية فى ممارسة اختصاصها
⚖️ نظام اعضاؤها - التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع جعل للإدارة القانونية داخل جهة القطاع العام المنشأة بها إستقلالاً فى ممارستها لإختصاصاتها الفنية التى حددها القانون ، كما أنه خول لإدارة التفتيش الفنى المشار إليها فى المادة 9 سلطة التفتيش على أعضاء الإدارة القانونية الذين حددتهم المادة 10 من هذا القانون و بينت المدة المقررة لإجرائه و ظاهر من هذه النصوص جميعاً أن هذا الإستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش المشار إليه ، و لذلك حرص المشرع على النص فى عجز المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر على أنه لا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف و المتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها . و من البديهى أن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف و المتابعة تشتمل الإشراف على الإدارة القانونية من الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور و إنصراف أعضائها إلى مقر العمل و الجدية فى ممارسته إختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة و كيف كسب قضاياها و أداء باقى الإختصاصات الفنية الأخرى الموكولة إليهم بالكيفية و فى الحدود و التنظيم المعمول بهما داخل هذه الجهة و لا يخل بذلك ما تنص عليه اللائحة الخاصة بالتفتيش الفنى على الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 721 لسنة 1977 حيث أنه و كما سبق البيان فإن إختصاص اللجنة المشار إليها فى المادة 12 من تلك اللائحة ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة فإنها لا تفحص بواسطة اللجنة المشار إليها إلا إذا قدمت إليها شكوى فى العضو المنسوبة إليه المخالفة و يقتصر دورها عند حد فحصها و تحقيقها و يظل الإختصاص فى توقيع الجزاء عنها الجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و من حيث أنه عن أحكام التحقيق و نظام تأديب أمناء الإدارات القانونية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و بأعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و يجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية و أعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت أن اللائحة المشار إليها لم تصدر بعد و من ثم فإن أحكام التحقيق و نظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 " المادتان 22 ، 23 " و فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها.