الطعن رقم 1059 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية و الطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى إحتفاظ الإدارة أو الجهة التى يتبعها العامل فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإنه من المبادئ المستقرة فى هذا المجال أن الجهة التى يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى إثباته إيجاباً و نفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة .