⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - علاوة الصحفى
⚖️ مدلول لفظ الصحفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين المصريين تنص على أن : يعتبر صحفياً محترفاً من باشر بصفة أساسية مهنية الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر أو باشر بهذه الصفة المهنة فى وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر ، و كان يتقاضى عن ذلك إجراء يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته . و تنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه على أن " يعتبر صحفياً محترفاً المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً سواء كان يعمل فى مصر أو فى الخارج .. " . و تنص المادة السادسة على أن " يعتبر صحفياً محترفاً ، المحرر المترجم ، و المحرر المراجع و المحرر الرسام و المحرر و المصور المختزل و المحرر الحفاظ " . و من حيث أنه يبين من النصوص المشار إليها أن الصحفى لابد أن يكون محترفاً مهنة الصحافة ، و فى سياق النص ما ينبئ عن المقصود بالإحتراف و هو أن يتقاضى أجراً يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1978 بتطبيق قواعد الأجور و العلاوات المقررة بالمؤسسات الصحفية العاملين بوكالة أبناء الشرق الأوسط و مجلة الإذاعة و التلفزيون قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل لسنة 1976 و أى تعديلات تطرأ عليه مستقبلاً " . و تنص المادة الثانية على أن تعاد تسوية مرتبات الصحفيين المشار إليهم فى المادة السابقة على أساس تطبيق القواعد الواردة بالقرار المشار إليه . و من حيث أن قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل لسنة 1976 نص فى مادته الثالثة على أن يكون تحديد مقدار العلاوة الدورية التى تستحق طبقاً لأحكام المادة السابقة على أساس تاريخ التعيين فى المؤسسة الصحفية أو تاريخ القيد بجداول نقابة الصحفيين أيهما أسبق . و يعتد بمدة الإشتغال بالأعمال الصحفية فى أى من المؤسسات الصحفية التابعة للإتحاد الإشتراكى إذا كانت متصلة مع مدة الخدمة الحالية .