الطعن رقم 3381 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم المرتبات والاجور ومافى حكمها
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق و ليست منشئة ، فيستمد العامل حقه فى التسوية التى يتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ عمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده ، هذه القرارات ، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون و هى بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ، على أن يعمل به إعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 و هو بذلك لا يضيف جديداً إذ أنه - أياً كان الرأى فى شرعيته عند صدوره - ما هو إلا تنفيذاً للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بهذه المثابة لا يعتبر منشطاً للمراكز القانونية و إنما كاشفاً لها ، و بالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية إعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 ، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و يكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون يتعين رفضه . و من حيث أنه من المقرر أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، إذا لم يتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها و أن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رعم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و على هذا فإن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق نشأ و تكامل فى ذمة الدلة و حينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ، أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه المانع ، و حينئذ تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً و يكون التخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم المادة "50" من اللائحة المالية .